عاجل

بعد دعوة الرئيس السيسي للبرلمان.. ما ضوابط إرسال القوات المسلحة لمهام بالخارج؟

مجلس النواب
مجلس النواب

تلقى مجلس النواب دعوة من رئيس الجمهورية لعقد جلسة عامة غدًا الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك في إطار ما تضمنته الدعوة من بحث تطورات الموقف المتعلق بأمن المملكة العربية السعودية. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد وقوف مصر بقوة إلى جانب السعودية وحماية أراضيها، قائلًا إن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها، مع طرح عقد جلسة طارئة للبرلمان لتفويض القوات المسلحة بالدفاع عن السعودية.

وتحدد مواد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها عند بحث إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلى جانب الضوابط المنظمة لاجتماعات مجلس الدفاع الوطني وانعقاد البرلمان في جلسات غير عادية أو طارئة.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

اختصاصات مجلس الدفاع الوطني

وتنظم المادة 202 من الدستور تشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، ينضم إلى المجلس رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ويجوز لرئيس الجمهورية دعوة المختصين والخبراء الذين يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ضوابط عقد الجلسات الطارئة

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد انعقاد المجلس في اجتماعات غير عادية أو طارئة، إذ تنص المادة 275 على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

وتضيف المادة أنه إذا وقع، في غير دور انعقاد مجلس النواب، ما يستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى انعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

وتحدد المادة 277 من اللائحة الداخلية مواعيد جلسات المجلس، إذ تنص على أن جلساته علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

كما تجيز المادة، بموافقة المجلس، تأجيل الجلسة إلى يوم غير معين، على أن يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

وتمنح المادة رئيس المجلس صلاحية دعوة النواب إلى الانعقاد قبل موعد الجلسة المحددة، إذا طرأ ما يستدعي ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

تم نسخ الرابط