اليوم بالنواب.. انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية وإعادة تشكيل لجنة القيم
يشهد مجلس النواب، اليوم الأحد، انتخابات إعادة تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، بالتزامن مع إعادة تشكيل لجنة القيم، واستقبال إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية، وذلك مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد المنظمة للترشح لعضوية اللجان النوعية، وآليات إعلان قوائم المرشحين والاعتراض عليها، إلى جانب ضوابط انتخاب رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر، فضلًا عن قواعد تشكيل لجنة القيم والهيئات البرلمانية للأحزاب.
ضوابط الترشح لعضوية اللجان النوعية
نظمت المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الترشح لعضوية اللجان النوعية، إذ تنص على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات المقدمة، مع إعطاء الأولوية في الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة المطلوب الترشح لها، ثم للأعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاطها.
وتلزم المادة 40 كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع جواز انضمامه إلى لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس، للاستفادة من خبرته وتخصصه، دون أن يكون له حق التصويت فيها أو الحصول على مزايا مالية مقابل حضور اجتماعاتها.
كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
إعلان قوائم المرشحين والاعتراضات
ووفقًا للمادة 41 من اللائحة الداخلية، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على المكتب ودراستها.
ويعرض رئيس المجلس القوائم على الأعضاء وفقًا لما انتهى إليه المكتب بعد بحث الاعتراضات والمقترحات المقدمة، على أن تقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها المكتب في إعداد القوائم.
وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
كيف تُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان؟
حددت المادة 42 إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، إذ تنص على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن من بداية كل دور انعقاد عادي، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر من بين أعضائها، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتُقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ثم يعلن الرئيس أسماء المرشحين للأعضاء، وتُجرى الانتخابات بالاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات المكاتب.
وفي حال عدم تقدم مرشحين بأعداد تزيد على المناصب المطلوبة، يُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب
وبالتوازي مع انتخابات اللجان النوعية، يشهد المجلس إعادة تشكيل لجنة القيم، التي تختص بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس، واقتراح توقيع الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 28 على تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة، في أول اجتماع لها، وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
شروط انعقاد لجنة القيم واختصاصاتها
وتشترط اللائحة لصحة اجتماع لجنة القيم حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، ما لم تنص اللائحة على خلاف ذلك.
ووفقًا للمادة 29، تختص اللجنة بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية.
الأحزاب تخطر المجلس بممثلي هيئاتها البرلمانية
وفي سياق متصل، يستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية، بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وتسمح اللائحة الداخلية لكل حزب سياسي لديه 3 نواب فأكثر بتشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس.
وتنص المادة 105 على أن يخطر كل حزب يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكذلك كل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي باسم ممثل هيئته البرلمانية، إلى جانب أسماء أعضاء المجلس المنتمين إليه.
كما تلزم المادة الأحزاب والائتلافات بإخطار رئيس المجلس كتابةً بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوثه.