عاجل

من عضوية اللجان لانتخاب رؤسائها.. كيف يستعد مجلس النواب لدور الانعقاد الثاني؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط ترقب للدعوة الرئاسية التي تحدد موعد بدء الدور الجديد خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا للمادة 115 من الدستور، التي تنظم موعد انعقاد المجلس في دوره العادي السنوي، وتحدد الخميس الأول من شهر أكتوبر موعدًا لانعقاده حال عدم صدور دعوة مسبقة.

الجلسة الافتتاحية.. البداية من عضوية اللجان

ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني بعقد الجلسة الافتتاحية، التي تشهد دعوة الأعضاء إلى تحديد رغباتهم بشأن عضوية اللجان النوعية، قبل إعلان قوائم التشكيل وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً أمام الأعضاء، وبعد بحث هذه الطلبات، يعلن المجلس القوائم النهائية لعضوية اللجان.

وعقب اعتماد تشكيل اللجان، يدعو رئيس مجلس النواب أعضاءها إلى انتخاب هيئات مكاتبها، مع إعلان القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، ثم إعلان النتائج النهائية لانتخابات رؤساء اللجان ووكيليها وأمين السر، وتنظم اللائحة الداخلية هذه الإجراءات بداية كل دور انعقاد عادي، وفق قواعد محددة للترشح والانتخاب.

25 لجنة نوعية تغطي ملفات البرلمان

ويضم مجلس النواب 25 لجنة نوعية متخصصة، تتولى دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات والموضوعات المحالة إليها، إلى جانب ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتشريعية في الملفات الداخلة ضمن نطاق عملها، وتشمل اللجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية، والشئون الأفريقية.

كما تضم القائمة لجان الدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف.

وتشمل كذلك لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.

100 مقعد في هيئات مكاتب اللجان

ومع بداية دور الانعقاد الثاني، تشهد اللجان النوعية الـ25 انتخابات هيئات مكاتبها، بإجمالي 100 مقعد، إذ تتكون هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين للسر، وبذلك تشمل الانتخابات اختيار 25 رئيس لجنة، و50 وكيلًا، و25 أمين سر، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية على أن يحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل حسن قيامها بعملها، مع عدم جواز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع إجمالي أعضائها، ويأتي تحديد التشكيل وفقًا لما يقرره المجلس بناءً على اقتراح مكتب المجلس.

الترشح للجان.. والتنسيق بين رغبات النواب

وبحسب المادة 39، يتلقى رئيس مجلس النواب في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان خلال الموعد الذي يحدده مكتب المجلس، بينما يتولى المكتب التنسيق بين هذه الطلبات، مع مراعاة تخصصات النواب واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفق القواعد والشروط والمواعيد المحددة.

وتنظم المادة 40 مسألة عضوية النائب في اللجان، إذ يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه، على ألا يكون له في اللجنة الثانية حق التصويت أو صرف مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما لا يجوز لرئيس إحدى اللجان أو أي عضو في مكتبها أن يكون عضوًا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس، وذلك في إطار تنظيم توزيع عضوية النواب وضمان ارتباطها باختصاصات اللجان وأعمالها.

الاعتراض على القوائم قبل اعتمادها

وتحدد المادة 41 آلية إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان، إذ يعلن مكتب المجلس القوائم قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على المكتب ودراستها قبل اعتماد القوائم النهائية.

وبعد بحث الملاحظات والاعتراضات المقدمة، يعرض رئيس المجلس القوائم على النواب وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها المكتب عند إعدادها، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة، وقد طبق المجلس هذه الإجراءات في أدوار انعقاد سابقة استنادًا إلى المادة نفسها.

الاقتراع السري لاختيار رؤساء اللجان

أما المادة 42 فتحدد طريقة انتخاب هيئات مكاتب اللجان، إذ تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن من بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

وتقدم طلبات الترشح كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ثم تعلن الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات المكاتب.

التزكية تحسم الانتخابات في حالة واحدة

ولا يشترط إجراء اقتراع إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب لشغل المناصب، إذ تنص اللائحة على إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية في هذه الحالة، وبعد انتهاء الانتخابات، يعلن رئيس مجلس النواب النتائج، ويتم إبلاغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم ضمن اختصاصات اللجان المعنية.

وتنص المادة 43 على أن وكيل مجلس النواب يرأس جلسات اللجنة التي يحضرها، فيما يحتفظ رئيس المجلس والوكيلان بمناصبهم خلال الفصل التشريعي بالكامل، وفقًا لما ورد في المادة المقدمة ضمن القواعد المنظمة لعمل المجلس.

وبذلك تنطلق إجراءات دور الانعقاد الثاني عبر مسار محدد يبدأ بالدعوة إلى الانعقاد، ثم الجلسة الافتتاحية وتحديد رغبات الأعضاء في اللجان، وإعلان قوائم التشكيل وإتاحة تقديم الاعتراضات والاقتراحات، وصولًا إلى اعتماد القوائم وإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.

وتشكل هذه الإجراءات الإطار التنظيمي الذي تبدأ من خلاله اللجان أعمالها في الدور الجديد، إذ تتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين واقتراحات وموضوعات تدخل في نطاق اختصاصها، إلى جانب متابعة آثار تطبيق القوانين المتعلقة بالملفات الداخلة ضمن مسؤولياتها.

تم نسخ الرابط