عاجل

تنفيذًا لقانون العمل الجديد.. 10 محاور تنظم لوائح العمل بالقطاع الخاص

القطاع الخاص
القطاع الخاص

شهد وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين "وزارة العمل" و"صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية"، بهدف تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية الموجهة إلى المنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وطباعتها لتسهيل الوصول إليها.

وقع البروتوكول عن وزارة العمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية نشوة عبده الشبكي، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الأمين العام للصندوق عبد الحميد سلامة.

ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، والتعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يدعم استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويعزز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

10 محاور تنظم لوائح العمل بالقطاع الخاص

1 - صون الكرامة: حظر العمل الجبري واحتجاز مستندات العامل والتحرش والتنمر والعنف.

2 - تكافؤ الفرص: منع التمييز ودعم المرأة وذوي الإعاقة وحماية الأطفال.

3 - حماية الأجر والمساواة: وضبط الخصومات والمدفوعات الإلكترونية.

4 - تنظيم العمل: المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي.

5 - تدريب دوري: للعاملين على نفقة المنشأة.

6 - عقد مكتوب: قبل العمل، وملف وظيفي يحمي سرية البيانات.

7 - تنظيم الساعات والراحة: والإجازات والعمل الإضافي، ويوم طارئ عند ولادة مولود.

8 - تحقيق مكتوب قبل الجزاء: وأقصى خصم أجر 5 أيام للمخالفة في الشهر، ولا فصل تأديبي إلا بحكم المحكمة العمالية.

9 - حماية الحقوق: والمزايا المكتسبة.

​10 - التشاور مع العمال ومراجعة اللائحة: وتبدي المنظمة النقابية رأيها خلال 15 يومًا.

المصدر: وزارة العمل المصرية، القواعد العامة للائحة تنظيم العمل، 29 أغسطس 2026.

تم نسخ الرابط