عاجل

الحبس والغرامة.. عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

وضع قانون العقوبات عقوبات محددة لمواجهة استغلال الدين في الترويج أو التحبيذ لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

عقوبات ازدراء الأديان

نصت المادة 98 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستغل الدين في الترويج أو التحبيذ، بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بهدف إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

وفي سياق متصل، حددت المادة 160 من قانون العقوبات عقوبة بعض الأفعال التي تمس إقامة الشعائر الدينية أو الاحتفالات والرموز ذات الحرمة لدى أتباع دين أو طائفة معينة.

وتنص المادة على معاقبة كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون.

كما يتضمن قانون العقوبات أحكامًا خاصة بالجرائم المرتبطة بالفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، حيث يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وتشتد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها لغرض إرهابي.

تم نسخ الرابط