الحبس والغرامة.. ماذا يقول القانون عن سرقة المستندات الرسمية؟
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب التاسع منه، عددًا من الأحكام الخاصة بحماية المستندات والأوراق الرسمية، بما في ذلك الأوراق والسجلات والدفاتر الحكومية والمرافعات القضائية المحفوظة لدى الجهات المختصة.
ونصت المادة 151 على معاقبة المسؤول عن حفظ الأوراق أو السندات أو السجلات أو الدفاتر المتعلقة بالحكومة، أو أوراق المرافعات القضائية، إذا تعرضت للسرقة أو الاختلاس أو الإتلاف نتيجة إهماله في حفظها، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه.
وتناولت المادة 152 حالة ارتكاب فعل السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف عمدًا، ونصت على معاقبة كل من يرتكب أيًا من هذه الأفعال بحق المستندات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة بالحبس.
أما المادة 153، فقد شددت العقوبة في حال اقتران فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها باستخدام الإكراه ضد الأشخاص المكلفين بحفظها، حيث قررت معاقبة مرتكب الواقعة بالسجن المشدد.
كما نصت المادة 154 على عقوبة موظفي الحكومة أو البريد الذين يقومون بإخفاء أو فتح المكاتيب المسلمة إليهم، أو يسهلون للغير ارتكاب ذلك، حيث يعاقب مرتكب الفعل بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، إلى جانب العزل من الوظيفة في كلتا الحالتين.
وامتدت أحكام المادة ذاتها إلى موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريها، إذ يعاقب من يخفي تلجرافًا من التلجرافات المسلمة إلى المصلحة أو يفشي مضمونه أو يسهل للغير القيام بذلك، بالعقوبتين المقررتين في هذا الشأن.



