هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول قيام سيدة بإقراض جارتها مبلغًا من المال منذ أربع سنوات وعدم سداده، ثم قيامها بإسقاط هذا الدين واحتسابه من الزكاة.
وأوضح خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، أن إسقاط الدين عن شخص غير قادر على السداد إذا كان فقيرًا أو معسرًا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ويُعد من باب الإبراء والتنازل عن الحق، مشيرًا إلى أنه يجوز احتسابه من الزكاة إذا نُويت به الزكاة بنية صحيحة.
وشدد على ضرورة إعلام المدين بإسقاط الدين عنه حتى لا يطالب به لاحقًا، وحتى تكون الذمة المالية واضحة بين الطرفين.
وأكد أن هذا التصرف لا إشكال فيه شرعًا طالما تم وفق الضوابط الشرعية وبنية سليمة، موضحًا أن المقصود به التيسير ورفع الحرج عن غير القادرين على السداد.