عاجل

الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة لشركات إلحاق العمالة المخالفة لقانون العمل

العمالة بالخارج
العمالة بالخارج

نظم قانون العمل الجديد نشاط الشركات والجهات التي تتولى إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر أو خارجها، ووضع ضوابط محددة لممارسة هذا النشاط، بهدف حماية حقوق العمال ومنع استغلال الباحثين عن فرص عمل.

وحدد القانون عقوبات بحق الجهات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة بالمخالفة للقواعد المنظمة، سواء من خلال العمل دون ترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول عليه، إلى جانب مواجهة أي محاولات للاستيلاء على جزء من مستحقات العامل دون سند قانوني.

الحبس والغرامة للشركات المخالفة

ووفقًا للمادة 260 من قانون العمل الجديد، يعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب أي من الأفعال التي حددها القانون.

وتشمل المخالفات ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من جانب جهات غير المسموح لها قانونًا بمزاولة هذا النشاط، أو العمل دون الحصول على الترخيص المطلوب، وكذلك الحصول على الترخيص استنادًا إلى بيانات غير صحيحة.

مخالفة ضوابط تشغيل العمالة

كما تمتد العقوبات إلى الجهات التي تخالف القرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ أحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو لا تلتزم بالضوابط المنصوص عليها في المادة 42 من القانون.

ويستهدف هذا النص إحكام الرقابة على سوق إلحاق العمالة، وضمان التزام الشركات بالقواعد والإجراءات التي تنظم سفر وتشغيل المصريين بالخارج، بما يقلل من فرص وقوع العمال ضحايا لجهات غير مرخصة أو عروض عمل وهمية.

عقوبة تقاضي أموال من مستحقات العامل

ولم يقتصر القانون على مواجهة العمل دون ترخيص، إذ شملت العقوبات أيضًا تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو مستحقاته عن العمل داخل مصر أو خارجها.

تم نسخ الرابط