قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
تعديلات شروط القبول بالكلية الفنية العسكرية
ونص القانون على استبدال نص المادة الرابعة، بحيث تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تحدد اللائحة الداخلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة.
كما حدد القانون شروط الالتحاق بالكلية، ومن بينها أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية من غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.
حالات فصل الطالب من الكلية الفنية العسكرية
وحدد القانون الجديد حالات فصل الطالب من الكلية، والتي تشمل صدور حكم قضائي نهائي ضده في جريمة مخلة، أو فقد أحد شروط القبول، بالإضافة إلى الرسوب في السنة الدراسية وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
وأوضح القانون أن الأسباب التي يقرها مجلس الكلية لا تُعد ضمن مرات الرسوب.
تحمل نفقات الدراسة عند الاستقالة أو الفصل
ونص القانون على جواز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، مع التزام الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها الدولة خلال مدة الدراسة حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
كما يسري الالتزام بسداد النفقات في حالات فصل الطالب، باستثناء الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو الرسوب، ما لم يثبت تعمد الطالب الرسوب.
وفي حالة ثبوت تعمد الرسوب، يلتزم الطالب وولي أمره بسداد النفقات كلها أو بعضها، وفق قرار مسبب من مجلس الكلية.
خريجو الكلية الفنية العسكرية ودرجة البكالوريوس
وأقر القانون منح خريجي الكلية الفنية العسكرية، بقرار من وزير الدفاع، درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة، بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقًا للائحة الداخلية للكلية.
كما يتمتع الخريجون بالحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين، إلى جانب حصولهم على شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
موعد العمل بالقانون
ونص القانون رقم 156 لسنة 2026 على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر القانون برئاسة الجمهورية في 18 أغسطس 2026، الموافق 5 ربيع الأول سنة 1448 هجرية.



