الحبس والغرامة.. عقوبات التمييز بين الأفراد في القانون
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات لجريمة التمييز بين الأفراد، إلى جانب العقوبات المقررة للاعتداء على الشعائر والأديان وانتهاك حرمة القبور. ويستعرض التقرير أبرز النصوص القانونية المنظمة لهذه الجرائم والعقوبات المقررة لها.
عقوبة التمييز بين الأفراد
نصت المادة (160) من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب عدد من الأفعال المتعلقة بالتعدي على الشعائر الدينية بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مصريًا.
وتشمل العقوبة كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطله بالعنف أو التهديد، وكذلك كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين، أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة لدى أبناء ملة أو فريق من الناس.
كما تمتد العقوبة إلى كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتأتي هذه النصوص في إطار قانوني أوسع لمواجهة صور التمييز والاعتداء على المعتقدات، بالتزامن مع مطالب برلمانية بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وأمرًا غير قابل للتأجيل، إلى جانب استضافة الجامعة العربية المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين.
كما شهدت الفترة الأخيرة طرح مشروع قانون جديد من حزب الإصلاح والتنمية لتأسيس مفوضية مستقلة لمناهضة التمييز، فيما أكدت لما جبريل، في تعليقها على استبعاد ناشئي الاتحاد السكندري، رفض العنصرية والتمييز في مصر.
عقوبة التعدي على الأديان
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على تطبيق العقوبات ذاتها على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا.
وتشمل الأفعال التي تقع تحت أحكام هذه المادة طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا، إذا جرى تحريف نصه عمدًا بما يغير معناه.
كما تشمل تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية منه أو ليتفرج عليه الحضور.
عقوبة التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين
ونصت المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من قام بعمل أو امتنع عن عمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتشترط المادة أن يترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام، وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.