من إجازة الوضع للرضاعة.. تعرف على حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط التي تستهدف حماية المرأة العاملة خلال فترات الحمل والولادة وما بعدهما، مع ضمان حصولها على إجازة الوضع بأجر، وتخفيف أعباء العمل خلال الحمل، إلى جانب منحها فترات مخصصة للرضاعة وإجازة لرعاية طفلها.
إجازة الوضع بأجر كامل
نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
ويشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية موضحًا بها التاريخ المرجح للولادة، ولا تستحق العاملة إجازة الوضع لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
كما يحظر القانون إلزام المرأة بالعمل خلال الفترة المقررة بعد الولادة، ويضمن لها العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع الحفاظ على المزايا المقررة لوظيفتها الأصلية.
تخفيض ساعات العمل وحظر العمل الإضافي
حرص القانون على حماية المرأة الحامل من أعباء العمل، إذ نص على خفض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
كما يحظر إلزام المرأة الحامل بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل، ويستمر هذا الحظر حتى مرور 6 أشهر من تاريخ الوضع.
فترات للرضاعة دون خصم من الأجر
لم تتوقف حماية الأم العاملة عند انتهاء إجازة الوضع، إذ منحها القانون، خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة.
ويحق للعاملة ضم فترتي الرضاعة معًا، كما تُحسب الفترتان ضمن ساعات العمل الرسمية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
إجازة لرعاية الطفل
أقر القانون كذلك حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز سنتين في المرة الواحدة.
وتستحق العاملة هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور سنة على الأقل على وجودها في المنشأة، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز حماية المرأة العاملة وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، مع الحفاظ على حقوقها خلال مراحل الحمل والولادة ورعاية الطفل.