«الرقابة المالية» تحدد شروط الشورت سيلينج.. و50% حدًا أدنى للضمان النقدي
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز الشروط والالتزامات المنظمة لمزاولة شركات السمسرة لنشاط الشورت سيلينج أو بيع الأوراق المالية المقترضة، بما يضمن سلامة العمليات وحماية حقوق العملاء وتعزيز نظم الرقابة وإدارة المخاطر.
شروط مزاولة شركات السمسرة للنشاط
وشملت شروط مزاولة النشاط ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة عمليات الشراء بالهامش والشورت سيلينج معًا، إلى جانب ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب.
كما اشترطت الهيئة عدم صدور أحكام قضائية ضد الشركة خلال الأشهر الستة السابقة، وتوافر البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط، فضلًا عن وجود نظم لحفظ المستندات وسجل العمليات والرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وتخصيص مسؤول واحد على الأقل لعمليات الشورت سيلينج وفقًا للشروط المحددة.
التزامات شركة السمسرة
وألزمت الهيئة شركات السمسرة بإعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين، يوثق جميع مراحل وإجراءات العمليات، وإبرام عقد مع المقترض وفقًا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة
.
وتضمنت الالتزامات أيضًا بذل العناية اللازمة للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، في ضوء ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، مع مراعاة تناسب أحجام الاقتراض مع الملاءة المالية للشركة.
ويجب ألا يقل هامش الضمان النقدي الذي تحصل عليه شركة السمسرة من المقترض عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الضمان في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.
و تلتزم شركات السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة، ومتابعة حركة السحب والإيداع على حساب التسوية، ورد الأوراق المالية المقترضة عند رغبة العميل في إغلاق مركزه أو عند تجاوز النسب المقررة للإقراض.