عاجل

تصل لإلغاء الترخيص.. عقوبات مشددة على مخالفات شركات العمرة بالقانون

أداء العمرة
أداء العمرة

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة عقوبات مشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بتنظيم رحلات العمرة، وفي مقدمتها جريمة تزوير الكود التعريفي للمعتمر، إلى جانب مخالفات تنفيذ الرحلات خارج الضوابط القانونية أو دون استيفاء الإجراءات المعتمدة.

إيقاف نشاط الشركة السياحية

وأجازت المادة (10) من القانون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز عامًا، إذا خالفت القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، والمنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

وتشمل هذه القواعد الضوابط المتعلقة بالشركات المنفذة للرحلات، والمشرفين والمرافقين للمعتمرين، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من الإجراءات التي يحددها الوزير المختص سنويًا بالتنسيق مع الغرفة المختصة، وفي حال تكرار المخالفة، يلغى ترخيص الشركة السياحية.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه

ونصت المادة (12) على توقيع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على كل من ينفذ رحلات عمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للعمرة، وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية. 

مخالفات تنفيذ رحلات العمرة

كما فرضت المادة (13) غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه على كل من يرتكب عددًا من المخالفات، من بينها تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، أو مخالفة التزام شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة بيانات المعتمرين مع البيانات المسجلة على البوابة قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة.

عقوبة تزوير الكود التعريفي

وشددت المادة (14) العقوبة على جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، حيث نصت على معاقبة كل من يزور هذا الكود بنفسه أو بواسطة غيره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

تم نسخ الرابط