عاجل

منهم العمد والمشايخ.. تعرف على الفئات المشمولة بقانون التأمينات والمعاشات

الفئات المستحقة للمعاشات
الفئات المستحقة للمعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات التي تخضع لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، بما يضمن توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل العاملين لحساب أنفسهم وأصحاب الأنشطة والمهن المختلفة.

ويخضع للقانون أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، متى كان النشاط منظمًا بقانون أو يتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، إلى جانب الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وملاك شركات الشخص الواحد.

كما يشمل القانون أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، على أن يحدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد بدء انتفاع كل مهنة بأحكام القانون.

وامتدت المظلة التأمينية أيضًا إلى ملاك وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يجمعون بين الصفتين، بالإضافة إلى ملاك العقارات المبنية الذين تتوافر فيهم شروط الدخل المقررة، وأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع برًا ونهرًا وبحرًا وجوًا.

وشملت الفئات الخاضعة كذلك الوكلاء التجاريين، وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية، والمأذونين والموثقين المنتدبين، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر، فضلًا عن الأدباء والفنانين.

كما أخضع القانون أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية لأحكامه، وفقًا لضوابط محددة، من بينها ألا يكون الشخص خاضعًا للتأمين من فئة أخرى، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

وأجاز القانون لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إضافة فئات أخرى إلى الخاضعين لأحكامه، بقرار يحدد تاريخ بدء الانتفاع وشروط تطبيق النظام عليها، في إطار التوسع في توفير الحماية التأمينية لأصحاب الأعمال والعاملين لحساب أنفسهم.

تم نسخ الرابط