عاجل

هل يلزم القانون الجهات الحكومية والخاصة بتعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة؟

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخصيص نسبة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم دمجهم في سوق العمل، وضمان حصولهم على فرص متكافئة دون تمييز، بما يكفل لهم ممارسة حقهم في العمل داخل بيئة مناسبة.

تعيين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

ونصت المادة (22) من القانون على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملًا فأكثر، سواء في مكان واحد أو عدة أماكن، وأيًا كانت طبيعة العمل، بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتم ترشيح المرشحين لشغل هذه الوظائف من خلال الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات التابعة لها، وفقًا للسجل المنصوص عليه في المادة (21) من القانون.

متابعة تنفيذ النسبة المقررة

كما يتولى المجلس المختص، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، متابعة مدى التزام الجهات بتطبيق نسبة التعيين المقررة، إلى جانب مراقبة ظروف العمل وفرص التشغيل وسائر الالتزامات التي ينظمها القانون بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، قرارًا يتضمن القواعد والشروط المنظمة لتطبيق هذه الأحكام.

إخطار الجهة المختصة بالتعيين

وأوجب القانون على كل جهة تقوم بتعيين شخص من ذوي الإعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك، من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ مباشرة العمل، بهدف متابعة تنفيذ النسبة القانونية وضمان حصول العاملين من ذوي الإعاقة على حقوقهم الوظيفية.

حماية الحقوق ومنع التمييز

ولم يقتصر القانون على تنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، بل تضمن مجموعة من الضمانات والحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها.

وبموجب المادة (4)، تلتزم الدولة بحماية جميع الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، مع حظر أي شكل من أشكال التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وضمان المساواة الكاملة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق.

تم نسخ الرابط