عاجل

التحفظ على 15 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال حملات تموينية مكثفة

الخبز البلدي
الخبز البلدي

تحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أكثر من 15 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، عقب ضبطها خلال حملات تموينية مكثفة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط أكثر من 23 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ استمرار الحملات لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

قانون حماية المستهلك
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"

تم نسخ الرابط