مزاولة نشاط "السايس" دون ترخيص تعرضك للحبس.. ماذا يقول القانون؟
حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبات رادعة لمواجهة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على ترخيص أو خارج الأماكن المخصصة لذلك، في إطار تنظيم المهنة والقضاء على الممارسات العشوائية.
تفاصيل قانون تنظيم انتظار المركبات
ووفقًا للقانون، يعاقب كل من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص أو في غير المواقع التي تحددها الجهات المختصة بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما حظر القانون بشكل صريح ممارسة نشاط تنظيم انتظار المركبات في المناطق الخاضعة لأحكامه قبل الحصول على رخصة رسمية وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها.
وفي إطار تنظيم أماكن الانتظار، ألزم القانون بإنشاء لجنة في كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والإشراف على تنظيمها.
ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة، بحسب الأحوال، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.