منهم ذوو الإعاقة والحوامل.. 4 فئات يحق لهم ساعة عمل أقل يوميًا وفقًا للقانون
حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عددًا من المزايا الوظيفية التي تستهدف مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها منح فئات محددة الحق في تخفيض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة، وفق ضوابط وشروط نص عليها القانون.
ساعات العمل الأسبوعية
ونصت المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تتولى السلطة المختصة تحديد أيام العمل الرسمية ومواعيدها، إلى جانب توزيع ساعات العمل الأسبوعية بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل إجمالي ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، وألا يتجاوز 42 ساعة.
كما أجاز القانون تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لبعض الفئات، مع استمرار الالتزام بجميع القواعد المنظمة للحضور والانصراف والإجازات.
الفئات المستحقة لتخفيض ساعة عمل يوميًا
وأوضحت المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفئات التي تستفيد من هذا التخفيض، وتشمل:
الموظف من ذوي الإعاقة.
الموظف الذي يرعى طفلًا من ذوي الإعاقة، شريطة صدور قرار من المجلس الطبي المختص يثبت حالة الإعاقة.
الموظفة المرضعة، وذلك حتى يبلغ طفلها عامين.
الموظفة الحامل، اعتبارًا من بداية الشهر السادس للحمل.
ويأتي هذا التنظيم في إطار مراعاة الأوضاع الصحية والاجتماعية لهذه الفئات، بما يساعدها على التوفيق بين متطلبات العمل وظروفها الخاصة.