قبل قيادة سيارتك.. تعرف على السرعات المسموح بها وفق القانون
مع تزايد حركة السفر إلى المدن الساحلية والمصايف خلال فصل الصيف، شدد قانون المرور على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة والصحراوية، حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من معدلات الحوادث، مع التأكيد على أن تجاوز السرعات القانونية أو القيادة المتهورة يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
وحدد القانون السرعات المسموح بها على عدد من الطرق الرئيسية، إذ تبلغ السرعة القصوى على الطريق الساحلي 100 كيلومتر في الساعة، بينما تبدأ من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 على طرق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والسلوم والعلمين بسرعات متفاوتة وفقًا لنوع المركبة، حيث تلتزم سيارات النقل والقاطرات بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة، ومركبات نقل الركاب والدراجات الآلية بسرعة 70 كيلومترًا، فيما تبلغ السرعة المقررة للسيارات الملاكي 80 كيلومترًا في الساعة، وذلك وفقًا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 المعدل للمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
كما نص القانون على سرعات محددة داخل المدن والتجمعات السكنية والصناعية والسياحية، إذ لا يجوز للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات تجاوز 40 كيلومترًا في الساعة داخل المدن، بينما يسمح لباقي المركبات بالسير بسرعة 60 كيلومترًا، وتنخفض السرعة إلى 40 كيلومترًا لجميع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية.
وفيما يتعلق بالطرق السريعة والرئيسية بين المحافظات، حدد القانون سرعة 60 كيلومترًا للسيارات القاطرة للمقطورات ونصف المقطورة، و70 كيلومترًا لسيارات النقل، و80 كيلومترًا لسيارات نقل الركاب، بينما تصل السرعة إلى 90 كيلومترًا لباقي أنواع السيارات.
أما على الطرق الصحراوية، ومنها القاهرة - الإسكندرية، والقاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - السويس، والقاهرة - بلبيس، والإسكندرية - مطروح - السلوم، والقاهرة - الفيوم، ووادي النطرون - العلمين، فقد حدد القانون سرعة 70 كيلومترًا للقاطرات ونصف المقطورة، و80 كيلومترًا لسيارات النقل، و90 كيلومترًا لسيارات نقل الركاب، و100 كيلومتر في الساعة للسيارات الملاكي.
وأكد قانون المرور في المادة (48) أن قائد المركبة يلتزم بقيادة سيارته بسرعة تمكنه من السيطرة الكاملة عليها، مع مراعاة حالة الطريق، والكثافات المرورية، ومدى الرؤية، والظروف الجوية، وحالة المركبة وحمولتها، بحيث يتمكن من التوقف الآمن عند الحاجة، كما أوجب التمهل أو التوقف التام إذا انعدمت الرؤية.
كما نصت المادة (49) على حظر السير بسرعة بطيئة دون مبرر بما يعرقل حركة المرور أو يؤثر على سيولة الطرق، في إطار الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.



