عاجل

الأمن يضبط 4 متهمين و3 أطنان زيوت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي

المتهمين و المضبوطات
المتهمين و المضبوطات

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالصحة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أطنان من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الهرم في الجيزة، بعد مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة الأهرام. وبالتحقيق، تبين عدم وجود بلاغات رسمية عن الواقعة، ليتم تكثيف التحريات من قبل الأجهزة الأمنية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد أطراف المشاجرة، وهم 4 أشخاص من المقيمين بدائرة القسم، بينهم ميكانيكي وعاطلان. وبالقبض عليهم، تم العثور على أسلحة بيضاء بحوزتهم. وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة كان خلافًا على أولوية تجميع الزيوت المستهلكة من المطاعم لتوريدها إلى أحد المخازن في المنطقة.

وخلال استكمال الفحص، تم ضبط المسؤول عن إدارة المخزن الذي كان يعمل بدون ترخيص، حيث تم العثور على حوالي 3 أطنان من الزيوت المستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، كما تم التحفظ على المواد المضبوطة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مخالفات جسيمة في المخابز السياحية واسترداد دقيق الغلابة

 

في سياق أخر، واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة الماضية، وضُبط خلالها ما يقرب من 14 طن من الدقيق "أبيض، بلدي مدعم"، واتخذت الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم.

عقوبة احتكار السلع

تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون"

تم نسخ الرابط