شروط إلحاق المصريين بالعمل في الخارج.. القانون يحدد ضوابط الترخيص
وضع قانون العمل ضوابط واضحة لتنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج، بهدف حماية العمالة المصرية وضمان حقوقها التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي، من خلال قصر ممارسة هذا النشاط على جهات محددة ومرخص لها وتحت رقابة الدولة.
الجهات المسموح لها بإلحاق المصريين بالعمل
ونصت المادة (40) من قانون العمل على أن تتم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج من خلال الوزارة المختصة، أو عدد من الجهات، تشمل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية بالنسبة للعاملين لديها، في حدود تعاقداتها مع الجهات الأجنبية وطبيعة نشاطها.
كما أجاز القانون لوكالات التشغيل الخاصة ممارسة هذا النشاط، بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، وأن تحصل على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة.
شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج
وحدد القانون مجموعة من الشروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق المصريين بالعمل، من أبرزها ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه للشركات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 500 ألف جنيه للشركات التي تلحق المصريين بالعمل في الخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، وأن يمتلكوا مجتمعين ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة.
تأمين بقيمة مليون جنيه
وألزم القانون الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو من خلال خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص.
ويلتزم المرخص له باستكمال قيمة التأمين إذا تم خصم أي مبالغ منه مقابل غرامات أو تعويضات محكوم بها عليه أو مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره رسميًا.
مدة الترخيص ورسوم التجديد
ويصدر الترخيص لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديده وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص، مقابل سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لمنح الترخيص أو تجديده.
كما منح القانون الوزير المختص صلاحية إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، أو وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقًا لمتغيرات سوق العمل الفعلية.
ضوابط الإعلانات عن فرص العمل
ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد التزامات شركات التشغيل المرخصة، والاشتراطات الواجب توافرها في مقارها، وتنظيم إجراءات ممارسة النشاط، والسجلات التي يتعين الاحتفاظ بها، وقواعد القيد فيها، فضلًا عن آليات الرقابة والتفتيش على الشركات، والضوابط الخاصة بالإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
حظر تحصيل مبالغ من العامل
وحظر القانون على الجهات المسموح لها بإلحاق المصريين بالعمل تقاضي أي مبالغ مالية من العامل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل إلحاقه بالعمل، على أن تحصل هذه الجهات على المقابل من صاحب العمل.
واستثنى القانون شركات وكالات التشغيل الخاصة المرخصة، حيث سمح لها بتحصيل مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل الذي تم إلحاقه بالعمل، وذلك خلال السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع حظر تحصيل أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.