ما حكم تأخير صاحب العمل أجر العامل؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تأخير أجر العامل من قبل صاحب العمل، مؤكدًا أن الأصل عدم جواز تأخير الأجر ما دام العامل قد أدى عمله على الوجه المطلوب، باعتبار أن الأجر حق ثابت لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه دون سبب معتبر.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على الالتزام المتبادل، حيث يلتزم العامل بأداء عمله بإتقان، ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر في وقته، في إطار ما قررته الشريعة من حفظ الحقوق ومنع الظلم في المعاملات.
العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على الالتزام
وأشار أمين الفتوى إلى أنه قد تطرأ حالات استثنائية، مثل أن يتسبب العامل في إتلاف العمل نتيجة إهمال أو تقصير، وهو ما قد يلحق ضررًا بصاحب العمل، وهنا لا يُتخذ القرار بشكل فردي، بل يجب التحقق من ملابسات الواقعة بدقة.
وأضاف أنه في هذه الحالة يتم إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كان العامل قد أدى عمله وفق الأعراف المهنية المتعارف عليها أم لا، فإذا ثبت أنه قام بواجبه على الوجه الصحيح استحق أجره كاملًا دون تأخير، أما إذا ثبت تقصيره فيُنظر في حجم الضرر الواقع.
وأكد أنه في حال النزاع، يكون اللجوء إلى الجهات المختصة أمرًا ضروريًا للفصل بين الطرفين، مع الالتزام بما تنتهي إليه نتائج التحقيق، بما يحقق العدالة ويصون حقوق جميع الأطراف.