عاجل

لكتابة التقرير .. مفوضية الدستورية تحجز طعنا على قانون الإيجار القديم

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام (2) و (4) و (5) و (6) و (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى تمهيدا لتحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية.

أما الدعوى رقم 854 لسنة 2025، التي طعنت بعدم دستورية المادة المواد أرقام (2) و (4) و (5) و (6) و (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 31 (مكرر) فى 4 أغسطس سنة 2025، لمخالفتهم المواد أرقام (2) و (4) و (8) و (9) و (53) و (97) و (188) من دستور 2014 ومخالفتهم أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام (70) لسنة 18 قضائية و (56) لسنة 18 قضائية و (2) لسنة 45 قضائية و (24) لسنة 20 قضائية.

وتعد هذه الدعوى واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

 

نصوص قانون الايجار المطعون عليها بالدستورية:

المادة 2 تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

المادة 4 اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

المادة 5 اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .

المادة 6 تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) .

المادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

وإذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .

تم نسخ الرابط