تعرف على الحالات التي يعاقب فيها القانون بالإعدام في جرائم الخطف
حدد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام، كما أقر عقوبات مشددة لجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم، وذلك في إطار حماية الأطفال والنساء من الجرائم التي تمس سلامتهم وحقوقهم.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيًا أو تجاريًا أو اقتصاديًا، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مؤكدة حق الطفل في التوعية والحماية من هذه المخاطر.
ووفقًا للقانون، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو في أي غرض غير مشروع، حتى إذا وقعت الجريمة خارج البلاد.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل ارتكاب أي من هذه الجرائم أو حرض عليها، ولو لم تقع الجريمة بناءً على هذا التحريض.
وفيما يتعلق بجريمة الخطف، نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المؤبد.
وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها.
كما نص القانون على مضاعفة العقوبات إذا ارتكبت الجرائم من قبل جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
وشدد القانون أيضًا على معاقبة كل من نقل عضوًا أو جزءًا من جسم طفل بالسجن المشدد، وعدم الاعتداد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه، مع توقيع العقوبة ذاتها على كل من سهل أو حرض على ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.