عاجل

تأييد حبس متهمين 10 سنوات لتزوير مستندات والاستيلاء على عقارين لرئيس وزراء الأسبق

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية

أيدت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، الدائرة السابعة مستأنف، برئاسة المستشار أسامة قنديل، الحكم الصادر بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما بتزوير محررات رسمية والاستيلاء على عقارين من أعيان وقف شريف باشا الكبير، رئيس وزراء مصر الأسبق، مع إلزامهما بالمصاريف، ورفض الاستئنافين المقدمين منهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين خططا للاستيلاء على العقارين رقمي 1 و3 بحارة دير النحاس بمنطقة مصر القديمة، من خلال اصطناع عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 20 أكتوبر 1970، ونسباه زورًا إلى ورثة شريف باشا الكبير، ثم أقاما دعوى قضائية لصحة ونفاذ العقد أمام المحكمة المدنية.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين لم يكتفيا بذلك، بل قاما أيضًا بتزوير محضر صلح تضمن توقيعات مزورة لـ28 من ورثة شريف باشا الكبير، وقدماه للمحكمة، التي ألحقت المحضر بمحضر الجلسة ومنحته قوة السند التنفيذي، استنادًا إلى المستندات المزورة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركا مع آخر مجهول في تزوير 13 توكيلًا رسميًا منسوبة لمكتبي توثيق الأزبكية وإمبابة، إلى جانب تزوير 8 إعلامات وراثة منسوبة لعدد من نيابات شؤون الأسرة، مع استخدام أختام مقلدة لشعار الجمهورية لإضفاء الصفة الرسمية على تلك المحررات.

واستخدم المتهمان هذه المستندات في تسجيل الحكم بالشهر العقاري، حتى صدرت لهما عقود ملكية رسمية، قبل أن يبيعا جزءًا من الأرض إلى متهم ثالث سبق صدور حكم بحقه، كما استخرجا رخصتي هدم للعقارين ورخصة بناء، وأقاما على الأرض مبنى مكونًا من 11 طابقًا.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة لم تُكتشف إلا في عام 2023، عقب تعيين حارس جديد على وقف شريف باشا الكبير، والذي راجع أعيان الوقف واكتشف انتقال ملكية العقارين بموجب مستندات مزورة، فأبلغ الجهات المختصة.

واستند الحكم إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وتقارير مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت تزوير التوقيعات والبصمات، فضلًا عن مخاطبات رسمية أكدت عدم صحة التوكيلات وإعلامات الوراثة المقدمة، وعدم وجود أصل لها في السجلات الرسمية.

ورفضت المحكمة جميع دفوع المتهمين، مؤكدة أن الأدلة الفنية والقرائن أثبتت اشتراكهما في تزوير المحررات الرسمية واستخدامها للاستيلاء على العقارين، لتنتهي إلى تأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات ورفض الاستئنافين موضوعًا.

تم نسخ الرابط