تعديلات جديدة على قانون الكلية الفنية العسكرية أمام النواب..شروط القبول والفصل
ينشر موقع “نيوز رووم” النص الكامل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والمحال إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته داخل لجنة الدفاع والأمن القومي عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم.
تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية
ووفقًا لمشروع القانون، تُستبدل نصوص المواد (4)، و(10)، و(16)، و(18)، و(19) من القانون الحالي، حيث نصت المادة (4) على أن تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تحدد اللائحة الداخلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة.

كما أعادت المادة (10) تنظيم شروط الالتحاق بالكلية، واشترطت أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالقبول في كليات الهندسة المناظرة، مع الالتزام بالنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك طبقًا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للكلية.
ونظمت المادة (16) حالات فصل الطالب من الكلية، والتي تشمل صدور حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف، أو فقدان أحد شروط القبول، أو الرسوب في السنة الدراسية وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، مع عدم احتساب الأسباب التي يقرها مجلس الكلية ضمن مرات الرسوب.
استيفاء متطلبات التخرج
وتضمنت المادة (18) تنظيم أحكام استقالة الطالب، حيث أجازت قبولها بعد موافقة مجلس الكلية، مع إلزام الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تحملتها الدولة طوال مدة الدراسة وحتى تاريخ تقديم الاستقالة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان الالتزام بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب، باستثناء الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو بسبب الرسوب، ما لم يثبت أن الرسوب كان متعمدًا، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس الكلية، بقرار مسبب، إلزام الطالب وولي أمره بسداد كل أو بعض النفقات، على أن يكون تقدير الجهات المختصة لهذه النفقات نهائيًا.

وفيما يتعلق بالخريجين، نصت المادة (19) على منح خريجي الكلية، بقرار من وزير الدفاع، درجة البكالوريوس في الهندسة في مختلف التخصصات، بعد استيفاء متطلبات التخرج وفقًا للائحة الداخلية، مع تمتعهم بجميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد العليا، بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين، إلى جانب منحهم شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
ويقضي مشروع القانون، في مادته الثانية، بنشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.