احذر عقوبة تزوير دمغات الذهب والفضة.. ماذا يقول قانون العقوبات؟
حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تقليد أو تزوير دمغات الذهب والفضة، وذلك في إطار حماية الثقة في الدمغات الرسمية وضمان سلامة تداول المشغولات الذهبية والفضية.
ونصت المادة (206) من قانون العقوبات على معاقبة كل من قلد أو زور، بنفسه أو بواسطة غيره، عددًا من المحررات والأختام والدمغات الرسمية، ومن بينها دمغات الذهب والفضة، كما تسري العقوبة على كل من استعمل هذه الدمغات أو أدخلها إلى البلاد مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وتكون العقوبة السجن.
كما نصت المادة (206 مكرر) على معاقبة مرتكبي الجرائم ذاتها بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا تعلقت بأختام أو دمغات أو علامات تخص شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية أو نقابات أو مؤسسات ذات نفع عام.
وشدد القانون العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات تخص شركة أو مؤسسة أو جمعية تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في رأسمالها بأي صورة.
ونصت المادة (207) على معاقبة كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات صحيحة تخص الجهات الحكومية أو الهيئات المشار إليها، ثم استعملها على نحو يضر بمصلحة عامة أو خاصة، بعقوبة الحبس.
كما قررت المادة (208) عقوبة الحبس لكل من قلد أختامًا أو دمغات أو علامات خاصة بإحدى الجهات أو الشركات المرخص لها من الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك لكل من استعملها مع علمه بتقليدها.
وأوجبت المادة (209) الحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من حصل دون وجه حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية واستعملها بما يضر بمصلحة عامة أو شركة تجارية أو إحدى الجهات.
وفي المقابل، نصت المادة (210) على إعفاء مرتكبي جرائم التزوير المشار إليها من العقوبة إذا بادروا بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل اكتمالها وقبل بدء التحقيق، وكشفوا عن باقي المتهمين أو ساعدوا في ضبطهم.