عاجل

متى تُغلق دار الحضانة؟.. قانون الطفل يحدد الحالات وضوابط الترخيص

قانون الطفل
قانون الطفل

حدد قانون الطفل عددًا من الضوابط المنظمة لعمل دور الحضانة، كما وضع الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بإغلاقها عند ارتكاب مخالفات جسيمة أو الإخلال بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، إلى جانب تنظيم إجراءات التبليغ عن المواليد، والتأكيد على الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للأطفال.

حالات إغلاق دور الحضانة وفقًا للقانون

نصت المادة (41) من قانون الطفل على أنه لا يجوز إغلاق دار الحضانة بعد الترخيص لها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شؤون دور الحضانة بالمحافظة.

واستثنى القانون حالات الضرورة القصوى، إذ أجاز لمدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالمحافظة إصدار قرار مسبب بإغلاق الدار مؤقتًا، ويكون القرار نافذًا فور صدوره.

وأوجب القانون عرض قرار الإغلاق المؤقت على لجنة شؤون دور الحضانة بالمحافظة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا لاتخاذ ما تراه وفقًا لأحكام القانون، على أن يترتب على عدم الالتزام بهذه المدة اعتبار القرار كأن لم يكن.

من المسؤول عن التبليغ عن المواليد؟

حدد قانون الطفل، في المادة (15)، الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:

  • والد الطفل إذا كان حاضرًا.
  • والدة الطفل، شريطة إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
  • العمدة أو الشيخ.

كما أجاز القانون قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

وأكد القانون أن المسؤولية عن عدم التبليغ في المواعيد المحددة تقع على الأشخاص المكلفين به وفقًا للترتيب السابق، كما لا يجوز قبول التبليغ من غيرهم.

شهادات الميلاد وإثبات الواقعة

ألزم القانون الأطباء والمرخص لهن بالتوليد بإصدار شهادة تثبت واقعة الولادة، متضمنة تاريخها واسم الأم ونوع المولود.

كما أوجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادة بالمضمون نفسه بعد توقيع الكشف الطبي، إذا طُلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

ونص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 و21 و22)، على أن للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على ألا يُعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

الحقوق الأساسية للطفل

أكدت المادة (7) من قانون الطفل أن لكل طفل جميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة، والمأكل، والملبس، والمسكن، ورؤية والديه، ورعاية أمواله، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية.

حق الطفل في الرعاية الصحية

ونصت المادة (7 مكرر) على حق كل طفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، مع التزام الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.

كما ألزمت الدولة بتزويد الوالدين والطفل والمجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل، وتغذيته، وفوائد الرضاعة الطبيعية، ومبادئ النظافة، وسلامة البيئة، والوقاية من الحوادث، إلى جانب ضمان حق الطفل في بيئة صحية ونظيفة، والعمل على القضاء على جميع الممارسات التي تضر بصحته.

تم نسخ الرابط