ضبط 6 أطنان دقيق مدعم وأبيض في حملات تموينية مكثفة خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز.
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم وأبيض في حملات تموينية مكثفة خلال 24 ساعة
وأسفرت الحملات، التي نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على ما يقرب من 6 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة ومنع تداولها بطرق غير مشروعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.



