لتحقيق أرباح.. التحقيق مع صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع خادشة للحياء بالقاهرة
باشرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة التحقيق مع صانعة محتوى، عقب ضبطها لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس اعتبرتها جهات الضبط خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتحفظت على الهاتفين المضبوطين لفحص محتوياتهما واستكمال التحقيقات.
التحقيق مع صانعة محتوى متهمة بنشر مقاطع رقص خادشة للحياء لتحقيق أرباح
وكشفت التحقيقات الأولية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط المتهمة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تبين نشرها مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبطها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما فني تبين احتواؤهما على مقاطع ومواد رقمية تؤكد نشاطها في نشر المحتوى محل الاتهام.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها صاحبة الصفحة التي نشرت من خلالها مقاطع الفيديو، واعترفت بأنها تعمدت نشرها بهدف زيادة نسب المشاهدات وجذب المتابعين، لتحقيق أرباح مالية من نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقررت جهات التحقيق استكمال التحقيقات، وندب المختصين لفحص الهواتف المضبوطة واستخراج ما تحتويه من بيانات، تمهيد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
ويعاقب ناشر مقاطع الرقص الخادشة للحياء بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين وغرامة مالية وفقاً للمادتين (178) و(306 مكرراً أ) من قانون العقوبات المصري، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتجاوز (٥٠) ألف جنيه بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عند نشر المحتوى عبر الإنترنت.
تتدرج العقوبات وتشتمل على:
- قانون العقوبات (المادة 178): الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تتجاوز ١٠ آلاف جنيه لكل من ينشر مواد وصوراً منافية للآداب العامة.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المادة 25): الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة من ٥٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه، لكل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- جنحة التعرض للغير (المادة 306 مكرراً أ): الحبس مدة من ٦ أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠ وألفي جنيه.



