عاجل

هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها؟.. أمينة الفتوى تجيب

الدكتورة هند حمام
الدكتورة هند حمام

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها، وما إذا كان ذلك جائزا شرعا أم يدخل في نطاق التحريم.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن مسألة الجمع في الزواج أو تحريم الجمع تبنى على قاعدة مقررة في الشرع الشريف، تقوم على النظر إلى المرأتين محل السؤال: هل يجوز زواجهما لو فرضت إحداهما رجلا والأخرى امرأة أم لا. وبينت أنه إذا جاز هذا الزواج الافتراضي، جاز الجمع بينهما، وإذا لم يجز، حرم الجمع بينهما.

القاعدة تطبق على مختلف الصور

وأضافت أن هذه القاعدة تطبق على مختلف الصور، فمثلا إذا كانت العلاقة بين امرأتين من النوع الذي يمنع الزواج كالعمة وبنت الأخ، فإنه لا يجوز الجمع بينهما، لأن العلاقة في أصلها محرمة بنصوص شرعية. أما في حالة بنت العم، فإذا فرضت رجلا أصبحت “ابن عم”، وهو زواج جائز مع بنت عمه، وبالتالي يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها.

وأكدت أنه بالقياس على ذلك، فإن حفيدة بنت العم تدخل في الحكم نفسه، بل من باب أولى، إذ إن الأصل (بنت العم) جائز الجمع معه، فيكون الفرع (الحفيدة) جائزا كذلك، ووفقا لهذه القاعدة فإن الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها جائز شرعا، والعلاقة بينهما لا تتضمن مانعا من موانع الجمع.

وفي سياق آخر، أجابت الدكتورة هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم أذان المرأة وإقامتها للصلاة عند أداء الفرائض في المنزل في جماعة مع أخواتها البنات، وهل يطلب منهن ذلك أم لا.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافتها في برنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، أن النساء غير مخاطبات بالأذان ولا بالإقامة، وأن هذا الأمر في حقهن يكون على جهة السنة والاستحباب وليس على جهة الوجوب الشرعي.

وأضافت أن المرأة إذا صلت في البيت سواء منفردة أو مع جماعة من النساء، ولم تؤذن ولم تقم، فإن صلاتها صحيحة، ولا إثم عليها في ترك الأذان والإقامة.

تم نسخ الرابط