عاجل

حبس وغرامة ومنع من السفر.. احذر عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة

جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت

أكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات توفير حماية قانونية للحسابات الشخصية والبريد الإلكتروني والمواقع الخاصة، من خلال فرض عقوبات مشددة على كل من يتعمد اختراقها أو الاستيلاء عليها أو إتلافها أو تعطيلها بغير وجه حق.

ونصت المادة (18) من القانون، الخاصة بجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، على معاقبة كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة ضد بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، أجازت المادة (9) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، وكذلك جهات التحقيق المختصة، إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وذلك عند الضرورة أو إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام بارتكاب أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، على أن يكون القرار لمدة محددة.

كما منح القانون من صدر بحقه قرار المنع من السفر الحق في التظلم أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، وفي حال رفض التظلم، يجوز له تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وأوضح القانون أن التظلم يتم بإيداع تقرير بقلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، ويلتزم رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظره مع إخطار النيابة العامة والمتظلم، على أن تفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا بحكم مسبب، بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق، مع جواز اتخاذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات لازمة.

وأجازت النصوص أيضًا للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة العدول عن قرار المنع من السفر أو تعديله في أي وقت، بما في ذلك رفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ونص القانون على انتهاء قرار المنع من السفر في جميع الأحوال بمرور سنة من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.

وفي سياق آخر، نصت المادة (41) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على إعفاء من العقوبة كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.

كما أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، متى أسهم الجاني أو الشريك أثناء التحقيق في القبض على باقي المتهمين، أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو كشف الحقيقة، أو المساعدة في ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة من حيث النوع والخطورة.

تم نسخ الرابط