هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم تقسيم ذهب الأم المتوفاة الذي كانت ترتديه للزينة، وهل يختص به البنات فقط أم يدخل ضمن الميراث العام.
وأوضح إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذا الاعتقاد شائع بين كثير من الناس، إلا أنه غير صحيح، مؤكدا أن كل ما يتركه الميت يعد تركة شرعية تقسم على جميع الورثة وفق القسمة التي بينها القرآن الكريم، حيث يعطى كل ذي حق حقه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض كل بحسب نصيبه، وما تبقى فلأولى عاصب.
ذهب المرأة لا يعد حقا خالصا للبنات
وأشار إلى أن ذهب المرأة لا يعد حقا خالصا للبنات، بل يدخل ضمن التركة ويقسم كغيره من الأموال، لافتا إلى أنه في حال تراضي الورثة، يمكن للأبناء الذكور التنازل عن نصيبهم لصالح أخواتهم البنات دون حرج.
وأكد أن الأصل هو القسمة الشرعية، وأن أخذ الإنسان لحقه لا يعد سببا للخصومة، موضحا أن الإثم يقع على من يأخذ ما ليس من حقه، وليس على من يتمسك بحقه المشروع، مشددا على أن أحكام الميراث منظمة ودقيقة ولا تقبل الاجتهاد خارج ما ورد في الشرع.