من بينها السجن المؤبد.. تعرف على عقوبة السرقة باستخدام المفاتيح المصطنعة
أعادت واقعة سرقة شقة سكنية بمنطقة المهندسين، كانت مملوكة في السابق لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى الواجهة العقوبات التي حددها قانون العقوبات المصري لجرائم السرقة، لا سيما تلك التي تُرتكب باستخدام وسائل غير مشروعة مثل المفاتيح المصطنعة.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، موضحة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمة وضبطها، بعدما تلقت بلاغًا من مالك الشقة باكتشاف سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية عقب عودته من السفر.
وأقرت المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، بارتكاب الواقعة باستخدام أسلوب "المفتاح المصطنع"، وأكدت التحريات أن الشقة كانت مملوكة سابقًا لحبيب العادلي، إلا أنه باعها عام 2013، ولا تربطه بالواقعة الحالية أي صلة.
وينظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003، العقوبات المقررة لجرائم السرقة بحسب ظروف ارتكابها.
وتنص المادة (311) على أن كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره يُعد سارقًا، فيما شددت المادة (313) العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد في حال اقتران السرقة بظروف مشددة، من بينها ارتكابها ليلًا، أو بواسطة أكثر من شخص، أو باستخدام أسلحة، أو دخول المساكن بطرق غير مشروعة، مثل كسر الأبواب أو استعمال مفاتيح مصطنعة، مع توافر الإكراه أو التهديد.
كما تقضي المادة (314) بمعاقبة مرتكب السرقة بالإكراه بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا ترتب على الإكراه إصابات، وذلك وفقًا لملابسات كل واقعة.
وفي جميع الأحوال، يبقى تحديد العقوبة النهائية من اختصاص المحكمة، وفقًا لظروف كل واقعة والمواد القانونية واجبة التطبيق.