عاجل

تعرف على ضوابط رفع الحصانة عن النواب بعد رفض طلب النائب العام

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

بعد رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، تتجه الأنظار إلى الضوابط والإجراءات المنظمة لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحفظ طلب رفع الحصانة، دون الإفصاح عن اسم النائب، مع إخطار العضو ومقدم الطلب بالإجراءات التي تم اتخاذها.

شروط تقديم طلب رفع الحصانة

وتنص المادة (357) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه إذا كان طلب رفع الحصانة مقدمًا من إحدى الجهات القضائية، فيجب أن يصدر من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال، وأن يتضمن بيانًا بالواقعة المنسوبة إلى العضو، والمواد القانونية المؤثمة لها، ورقم القضية، والإجراءات التي اتخذت فيها، إلى جانب إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.

أما إذا كان الطلب مقدمًا من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة، فيتعين أن تتوافر لديه الصفة والمصلحة، وأن يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام، مع توضيح الواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد القانونية المتعلقة بها.

إجراءات فحص طلب رفع الحصانة 

ووفقًا للمادة (358) من اللائحة، يحيل رئيس مجلس النواب طلب رفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص مدى استيفائه للشروط القانونية المنصوص عليها.

فإذا تبين للمكتب عدم استيفاء الطلب للشروط، يتم حفظه وعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسماء، أما إذا استوفى الشروط، فيُحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير يُعرض على المجلس على وجه الاستعجال لاتخاذ القرار بشأنه.

إخطار الجهات المعنية

وتقضي اللائحة بأنه في جميع الأحوال يتم إخطار عضو مجلس النواب المعني، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما انتهى إليه الطلب، كما يتم إخطار لجنة القيم بالمجلس بما تم لاتخاذ ما يلزم في إطار اختصاصاتها.

تم نسخ الرابط