ضوابط الترشح للرئاسة في مصر.. المغازي يستعرض الشروط الدستورية والقانونية
أكد الدكتور عبدالله المغازى الخبير الدستورى أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في مصر يخضع لمنظومة تشريعية صارمة تشترك فيها نصوص الدستور والقوانين المكملة له.
وأضاف "المغازي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذه الضوابط تتحدد تفصيلا من واقع نصوص الدستور المصري المعدل، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014..فمن حيث الشروط يجب مراعاة الاتى:
أولا: شروط الترشح
حددت المادة (141) من الدستور المصري، بالتطابق مع المادة (1) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، الشروط الواجب توافرها في المترشح كالآتي:
الجنسية : أن يكون مصريا من أبوين مصريين
وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى في أي وقت من الأوقات (المادة 141 من الدستور / بند 1 من المادة 1 من القانون 22 لسنة 2014).
السن القانونية: ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية (المادة 141 من الدستور / بند 2 من المادة 1 من القانون 22 لسنة 2014).
الأهلية السياسية: أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (المادة 141 من الدستور / بند 3 من المادة 1 من القانون 22 لسنة 2014).
المؤهل العلمي: أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل (بند 5 من المادة 1 من القانون 22 لسنة 2014).
الموقف الخدمي: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا (بند 6 من المادة 1 من القانون 22 لسنة 2014).
كذلك حدد نصاب للتأييد الإلزامي للقبول
فتوجب المادة (142) من الدستور، والمستنسخة في المادة (2) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، حصول المترشح على تزكية أو تأييد شعبي مشروط كالتالي:
تزكية من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
ثانيا: موانع الترشح والحرمان من الأهلية الانتخابية
تستند موانع الترشح إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو الافتقار لشرط حسن السيرة، وتتوزع على عدة مواد قانونية ودستورية:
1. موانع الأحكام الجنائية ورد الاعتبار
المنع المطلق: تنص المادة (1) بند (4) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على منع ترشح كل من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتشدد المادة على استمرار المنع "((ولو كان قد رد إليه اعتباره"))؛ وهو حكم خاص وقاطع بانتخابات الرئاسة لا يجوز القياس عليه في الانتخابات الأخرى.
2. تدابير الحرمان والوقف المؤقت (قانون مباشرة الحقوق السياسية)
تحدد المادتان (2) و (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 موانع تحرم الشخص من حق الانتخاب والترشح أصلا، وهي:
الموانع الصحية والنفسية: يحرم من الترشح المحجور عليه، أو المصاب باضطراب نفسي أو عقلي صادر بحقه قرار احتجاز إلزامي بمصحة نفسية (المادة 2 من القانون 45 لسنة 2014).
جرائم إفساد الحياة السياسية والمالية: يحرم من الترشح الصادر بحقه حكم نهائي بفصله من وظيفة عامة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف، ما لم تنقض 5 سنوات على الفصل (المادة 2). وكذلك الصادر بحقه حكم نهائي لارتكابه جرائم التهرب الضريبي، أو الإفلاس بالتدليس، أو إفساد الحياة السياسية، لمدد محددة قانونا (المادة 3 من القانون 45 لسنة 2014).
3. المانع الطبي الخاص بمهام الرئاسة
تنص المادة (1) بند (7) من قانون انتخابات الرئاسة على منع ترشح من يثبت إصابته بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وذلك بموجب تقرير طبي توجب المادة (11) من ذات القانون توقيعه عبر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.



