عاجل

حملات مرورية مكثفة.. تحرير أكثر من 488 مخالفة وضبط 52 سائقين متعاطي مخدرات

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 114919مخالفة مرورية متنوعة.

 تحرير أكثر من 488 مخالفة وضبط 52 سائقين  متعاطي مخدرات

وفحص عدد (1254) سائق تبين إيجابية عدد (45) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .
وتمكنت الأجهزة الأمنية  خلال 24 ساعة من ضبط (488) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (152) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 
(5) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ضبط 7 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء


وفي سياق منفصل ،تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 نتائج الحملات 

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها ما يقرب من (7) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

تم نسخ الرابط