وزير المالية يصدر قراراً بتعديل مستندات البيان الجمركي للواردات
أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 262 لسنة 2026 المنشور في الوقائع، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ونصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة 232 من اللائحة التنفيذية ليتضمن تحديدا دقيقا للمستندات الواجب إرفاقها بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة، مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونيًا.
وتشمل المستندات المطلوبة نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق إلكترونيا أو يدويا، وإذن التسليم في حالة بوليصة الشحن الواردة "لأمر"، وتقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن الاسمية يتعهد فيه المستورد بسداد المستحقات للجهات المعنية وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيا قبل الإفراج النهائي، بالإضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية ومستند إثبات المنشأ لتطبيق الإعفاءات، ونصت المادة الثانية على العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره.