عاجل

البورصة المصرية تحدد قواعد نظام جديد لنقل ملكية الأوراق المودعة

 إسلام عزام
إسلام عزام

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2026 بتعديل القرار رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

ونص القرار على إضافة مادة جديدة برقم 11 تنظم نظام نقل الملكية تنفيذًا للأحكام القضائية والتحكيمية وغيرها من السندات التنفيذية المتضمنة إلزامًا ببيع أو شراء الأوراق المالية أو إثبات نقل ملكيتها، حيث يتم من خلال هذا النظام نقل ملكية الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة بناءً على أحكام قضائية أو تحكيمية نهائية.

ويقدم طلب تنفيذ الأحكام من ذوي الشأن إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مرفقًا به الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية، وما يفيد إعلان المحكوم ضده إعلانًا صحيحًا، وإيداع قيمة الأوراق المالية بحساب شركة السمسرة في الحالات التي تتطلب سدادًا نقديًا، وموافقة الجهات المختصة في حال وجود اشتراطات، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو السجل التجاري، بالإضافة إلى توقيع إقرار من صاحب الشأن يتضمن صحة المستندات المقدمة وأن السند التنفيذي لم يتم إلغاؤه وليس محلًا لإشكال في التنفيذ.

وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات بإخطار البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية للإفادة خلال أسبوع على الأكثر عما إذا كان هناك موانع من عدمه، ثم نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية لدى أمناء الحفظ، وتحويل قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق مع إخطار أمين الحفظ المعني ليتولى إبلاغ العميل خلال خمسة أيام عمل، تليها إتمام عملية التسوية وفقًا للنظم الفنية المعمول بها، وتوثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها مع إخطار الهيئة بالعملية فور تمام التسوية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا تسري هذه الإجراءات إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة، وجاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مايو، وبناءً على قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي، ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نُشر القرار في العدد رقم 124 تابع أ بتاريخ 10 يونيو.

 

تم نسخ الرابط