45 يوم إجازة وتخفيض ساعات العمل.. أبرز حقوق ذوي الإعاقة في القانون الجديد
في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو بناء مجتمع دامج ومستدام، انتقل ملف الأشخاص ذوي الإعاقة من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى إطار الحقوق الدستورية الملزمة، مدعومًا بتشريعات تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم الكامل في سوق العمل.
ويأتي في مقدمة هذه التشريعات القانون رقم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذي يمثل إطارًا قانونيًا شاملًا لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف والتعليم والحماية الاجتماعية.
أبرز حقوق ذوي الإعاقة في قانون العمل الجديد 2026
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، التي يعمل بها 20 موظفاً فأكثر، بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم ترشيح هذه الفئة عبر الجهات المختصة مثل وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال المسجلين في منظومة شهادات التأهيل أو حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، مع إتاحة التقدم المباشر للوظائف حال توافر المؤهلات المطلوبة.
كما ينص القانون على توفير بيئة عمل مناسبة تراعي ظروفهم الصحية، إلى جانب منحهم امتيازات وظيفية، أبرزها تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.
ويستفيد العاملون من ذوي الإعاقة أيضًا بإجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا دون التقيد بسنوات الخدمة، بالإضافة إلى السماح بالجمع بين الأجر والمعاش في بعض الحالات وفقًا لقوانين التأمينات الاجتماعية.
كما يمنح القانون حوافز للمنشآت الملتزمة أو المتجاوزة للنسبة القانونية، من بينها مزايا ضريبية تشجيعية.
عقوبات صارمة على المخالفين
وخصص القانون باباً للعقوبات لمواجهة أي تلاعب أو امتناع عن تنفيذ نسبة التوظيف، حيث تنص المواد (53 و54) على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام التعيين.
وتقع المسؤولية القانونية على المدير الفعلي للمنشأة أو المسؤول عن عمليات التوظيف حال ثبوت الامتناع أو المخالفة.
كما يحق للمحكمة إلزام المنشأة المخالفة بدفع تعويض شهري للشخص ذي الإعاقة الذي تم رفض تعيينه دون سند قانوني، يعادل قيمة الأجر المستحق للوظيفة، ويستمر ذلك من تاريخ إثبات المخالفة وحتى التعيين الفعلي.