عاجل

أمين الفتوى: الزوج يرث الذهب وقائمة المنقولات من زوجته

الشيخ إبراهيم عبدالسلام
الشيخ إبراهيم عبدالسلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين يقول: "زوجتي توفاها الله، ولدي منها ولدان وبنت، وقد تركت ذهبًا وقائمة منقولات بالشقة وبعض الأموال في البنك، فهل يكون لي نصيب من الميراث؟".

وعاء الميراث يشمل قائمة المنقولات ومؤخر الصداق والذهب والأموال الخاصة 

وأوضح أمين الفتوى، خلال تقديم برنامج “فتاوى الناس”، عبر شاشة “الناس”، أن كل ما تتركه الزوجة يُعد جزءًا من التركة الشرعية، مشيرًا إلى أن وعاء الميراث يشمل قائمة المنقولات، ومؤخر الصداق، والذهب، والأموال الخاصة بها، سواء كانت أراضي أو عقارات أو سيولة نقدية أو أموالًا مودعة بالبنوك أو شهادات ادخار، فجميعها تدخل ضمن التركة التي تُقسم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن التركة تُجمع أولًا بكل مكوناتها، بما في ذلك مؤخر الصداق وقائمة المنقولات والذهب والأموال الخاصة بالزوجة، ثم يتم تقسيمها على الورثة بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة.

وأكد أن الزوج إذا توفيت زوجته وتركت أبناءً ذكورًا أو إناثًا، فإن نصيبه الشرعي يكون الربع، بينما يحصل على النصف إذا لم يكن للزوجة أبناء، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾.

وأشار إلى أن تقسيم التركة لا يتم مباشرة، وإنما يسبقه ترتيب الحقوق المتعلقة بها، وتشمل تجهيز الميت، وسداد الديون، وتنفيذ الوصايا المشروعة، ثم توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة.

وشدد الشيخ على ضرورة تصحيح المفهوم الشائع لدى البعض بأن الذهب يكون من حق البنات فقط، موضحًا أن الذهب الذي يبقى في ملك الزوجة حتى وفاتها يُقسم ضمن التركة الشرعية على جميع الورثة وفق الأنصبة المحددة شرعًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتابع: “استثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة قد وهبت بعض المشغولات الذهبية لبناتها أثناء حياتها، كأن تمنح إحداهن غويشة أو خاتما أو سلسلة، فهذه تعتبر هبة صحيحة لا تدخل ضمن التركة ولا تقسم ميراثا”، مؤكدًا على أهمية الانتباه إلى مؤخر الصداق وقائمة المنقولات عند حصر التركة، لأنهما من الممتلكات الخاصة بالزوجة ويدخلان ضمن الميراث الذي يجب تقسيمه وفق الأحكام الشرعية.

تم نسخ الرابط