هل يجب على المرأة الأذان والإقامة للصلاة في المنزل؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت الدكتورة هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم أذان المرأة وإقامتها للصلاة عند أداء الفرائض في المنزل في جماعة مع أخواتها البنات، وهل يطلب منهن ذلك أم لا.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافتها في برنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، أن النساء غير مخاطبات بالأذان ولا بالإقامة، وأن هذا الأمر في حقهن يكون على جهة السنة والاستحباب وليس على جهة الوجوب الشرعي.
وأضافت أن المرأة إذا صلت في البيت سواء منفردة أو مع جماعة من النساء، ولم تؤذن ولم تقم، فإن صلاتها صحيحة، ولا إثم عليها في ترك الأذان والإقامة.
وتابعت أن المرأة إذا أذنت وأقامت فصلاتها كذلك صحيحة، ويكون ذلك منها على سبيل السنة والاستحباب، وليس شرطا لصحة الصلاة ولا لوجوبها.
وأشارت إلى أنه قد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم للصلاة في بيتها، مما يدل على جواز ذلك، مع التأكيد على أن ترك الأذان والإقامة لا يترتب عليه حرج.
وفي سياق متصل، مع اقتراب يوم عرفات، تسأل العديد من المساء عن حكم حج المرأة بالوشم والمايكروبلدنج، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في صحة الحج هو استيفاء أركان النسك وشروطه وواجباته، مؤكدًا أن ارتكاب معصية أو فعل محرم لا يُبطل الحج في ذاته، لكنه قد يكون له حكمه الشرعي من حيث الإثم أو التقصير دون أن يؤثر على صحة النسك.
حكم الوشم
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الوشم المحرم شرعًا هو غرز الجلد بالإبر ووضع مواد تغير لون الجلد بشكل دائم، وهو منهي عنه في الشريعة الإسلامية لما ورد في الأحاديث النبوية من النهي عن الوشم.
وأوضحت أن وجود الوشم لا يمنع صحة الحج أو العمرة، فإذا حجت المرأة وهي تحمل وشمًا فحجها صحيح، ولا يلزمها إزالة الوشم إذا ترتب على إزالته ضرر أو مشقة أو تشويه.
كما أكدت أن التوبة والاستغفار مطلوبان إذا كان الوشم قد تم على صورة محرمة شرعًا، مع ضرورة عدم العودة لمثل هذه الممارسات مستقبلًا.
وفيما يتعلق بالمايكروبليدنج، لفتت دار الإفتاء إلي أن حكمه يختلف بحسب طبيعته وطريقة تنفيذه، فإذا كان مجرد صبغة سطحية مؤقتة فلا يأخذ حكم الوشم الدائم، أما إذا تضمن غرزًا داخل الجلد وتثبيت اللون لفترة طويلة فإنه يقترب من حكم الوشم من حيث التحريم.



