عاجل

ما حكم خروج المعتدة للحج؟ .. دار الإفتاء تجيب لـ«نيوز رووم»

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سائلة تقول، إن زوجها توفي فه هل يجوز لها أن تخرج للحج وهي فترة العدة؟

 

وقال «شلبي»، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: الأصل أنه إذا توفي الزوج، فإن على الزوجة عدة وفاة، وهذه العدة إن كانت المرأة حاملا تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فتنتهي بمرور 4 أشهر و10 أيام.

وأكد أن الأصل أن تبيت المرأة في مسكن الزوجية إلا إذا وجدت ضرورة تستدعي مبيت المرأة خارج مسكن الزوجية، متابعا: بخصوص خروجها لأداء فريضة الحج ، إذا كانت قد تقدمت لأداء فريضة الحج ف حياة زوجها ودفعت رسوم ونفقات الحج  ولم يكن باستطاعتها استرداد هذه الأموال.

وواصل: إذا لم تكن قد حجت قبل ذلك فيجوز لها أن تحرج لأداء الفريضة وذلك حتى لا يضيع عليها مأنفقته من أموال وحتى تؤدي هذه الفريضة كما هو مقرر في الفقه الإسلامي أن الضرورة تبيح المحظورات.
 

تم نسخ الرابط