عاجل

بعد إحالته للبرلمان.. كيف حسم قانون الأسرة الجديد "الشبكة والمهر" عند الفسخ

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

تنشر "نيوزرووم" تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمسلمين، والذي أُحيل للبرلمان اليوم، ونعرض للقسم الأول من القانون والذي حدد "الولاية على النفس تنظيم أحكام الزواج وانقضائه وآثاره الباب الأول الزواج الفصل الأول: الخطبة" وجاء فيه:
القسم الأول الولاية على النفس تنظيم أحكام الزواج وانقضائه وآثاره الباب الأول الزواج الفصل الأول: الخطبة
مادة (١): الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
مادة (٢): أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً. ب) تعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر. ج) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
مادة (٣): إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (٤): إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكاً، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا.
مادة (٥): مجرد العدول عن الخطبة لا يُوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
الفصل الثاني: عقد الزواج
مادة (٦): الزواج ميثاق شرعي، بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
مادة (٧): أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسمياً أمام المأذون أو الجهة المختصة. ب) يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاءً، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
مادة (٨): يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان. وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة. ويُشترط في الإيجاب والقبول : أ) أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط. ب) أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة. ج) يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.
د) سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائباً. والغائب هو من لم يكن حاضراً بمجلس العقد بشخصه وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو عن طريق أي وسيلة تواصل.
مادة (٩): يُشترط في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين، مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج، على ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاماً.
الفصل الثالث: المحرمات
أولاً: المحرمات على التأبيد:
مادة (١٠): يحرم على الشخص بسبب النسب: أ) أصله وإن علا. ب) فرعه وإن نزل. ج) فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا. د) الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
مادة (١١): يحرم على الشخص بسبب المصاهرة: أ) زوجة أصله وإن علا. ب) زوجة فرعه وإن نزل. ج) أصول زوجته وإن علون. د) فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد زواج صحيح وإن نزلن. هـ) أصول وفروع من دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد غير صحيح وإن نزلن.
مادة (١٢): أ) يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة.

ب) لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات مشبعات متفرقات.
مادة (١٣): يحرم على الشخص زوجته التي لاعن منها بعد تمام اللعان.
مادة (١٤): يُحرم على الزاني أصول وفروع من زنا بها، ويُحرم عليها أصوله وفروعه.
ثانياً: المحرمات على التأقيت:
مادة (١٥): أ- الزواج بمن لا تدين بدين سماوي. ب- الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير. ج- الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها. د- الجمع بين مَحرمين. ه- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طُلقت حتى تنتهي عدتها. و- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

 

تم نسخ الرابط