ننشر نص قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحين | نص القانون والتفاصيل كاملة
تزايد البحث مؤخرًا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحين ، وحصل نيوز رووم على نص مشروع القانون المقدم في مجلس النواب .
للإطلاع على نص القانون كاملًا .. اضغط هنا
مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية : الأقباط الأرثوذكس ، السريان الأرثوذكس ، الروم الأرثوذكس ، الأرمن الأرثوذكس ، الأقباط الإنجيليين ، الكاثوليك .
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق ، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة ، فيما لا يخالف النظام العام.
(المادة الثانية)
تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه ، وتظل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى
وتسري أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئاسة مجلس الوزراء في
سنة ١٤٤٧هـ
الموافق
سنة ٢٠٢٦ م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
٢٠-٤-٢٠٢٦
الأمانة
المادة الاولى ..
الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد.
وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية: الإنجيليين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز عقد الخطبة بين أتباعها، واتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون.
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقدها إلا لمتحدي الطائفة والملة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع المنصوص عليها في هذا الباب والشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008.
كما لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (2):
إذا كان الخاطبان بالغين سن الرشد، انعقدت الخطبة بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسهما، أو بوكيل عن أي من كل منهما وكالة خاصة موثقة، متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك. وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوماً من تاريخ صدور التوكيل، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.
فإذا كان أحدهما قاصراً وجب موافقته ووليه، وذلك على الترتيب الآتي:
الأب ثم الأم، ثم الجد لأب، ثم الجد لأم، ثم الأخ من الأخوة الأشقاء، ثم من الأب، ثم من الأم، ثم الأخوة لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال.
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقي الأقارب، أو من غيرهم، على أن يكون مسيحياً من ذات الطائفة.
مادة (3):
فيما عدا الخطبة لدى طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، والتي تتعقد بغير إيجاب في مجلس، يتعين بالنسبة لسائر الطوائف الأخرى إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك الذي يحرره رجل الدين المسيحي المختص، والمرخص له من رئاسته الدينية بذلك، ويشمل هذا المحضر - على الأخص - ما يأتي:
1. اسم كل من الخاطب، والمخطوبة، ولقبه، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته ورقمه القومي، والطائفة التي ينتمي إليها.
2. اسم كل من والدي الخطيبين، ولقبهما، ومهنتهما، ومحل إقامتهما، واسم ولي القاصر من الخطيبين، إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.
3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه على النحو المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السابقة، متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً، وإثبات رضاء كل من الطرفين بالخطبة، وبإتمام الزواج مستقبلاً.
4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.
وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع الزواج المنصوص عليها في هذا الباب، مع بيان درجة
هذا وقد أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس عدد (5) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة و ( 9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس ، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها
وجاءت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.
أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان)
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
احيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون ايجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحرار الغربية (ج.م.ع).
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو أحمد خليل خير الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الأحوال الشخصية.
2) مشروع قـانون مُقدم من السيدة العضو فاطمة الزهراء و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
(يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان)
3) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قـانون مُقدم من السيدة العضو ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية)
5) مشروع قـانون مُقدم من السيدة العضو ضحى عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو محمد فريد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق الطفل في الفضاء الالكتروني.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة)
7) مشروع قـانون مُقدم من السيد العضو أشرف مرزوق و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال.