عاجل

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 30 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026، بشأن تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، وجاء نص القرار كالتالي:
المادة الأولى
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقاً للمعادلة السعرية الآتية:
سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = (20% من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.I.S" ÷ 50).
وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتي:
الأسمنت: 14 دولاراً أمريكياً / مليون وحدة حرارية بريطانية.
الحديد والصلب والأسمدة غير الآزوتية والبتروكيماويات: 5.75 دولاراً أمريكياً / مليون وحدة حرارية بريطانية.
كافة الأنشطة الصناعية الأخرى: 6.75 دولاراً أمريكياً / مليون وحدة حرارية بريطانية.
المادة الثالثة
لا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
المادة الرابعة
تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان)، وفقاً للآلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بصفة شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الخامسة
يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 2026، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 2049 لسنة 2025 المشار إليهم.
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3285 لسنة 2025 المشار إليه، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2026/5/1.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ذي القعدة سنة 1447هـ
(الموافق 30 أبريل سنة 2026م).

تم نسخ الرابط