اليوم.. نظر استئناف مستريح السيارات على حكم حبسه 3 سنوات
تنظر محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، استئناف أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد.
وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد سامي المليجي دفاع الضحايا، أن أجهزة الأمن، رحلت المتهم أمير الهلالي" مستريح السيارات" من قسم شرطة القاهرة الجديدة إلى سجن 15 مايو، تنفيذًا لقرارات جهات التحقيق الصادرة بحقه على ذمة القضية.
وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس في وقت سابق، حبس أمير الهلالي المعوف إعلامياً بـ "مستريح السيارات " سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة 300 ألف جنيه وإلزامه المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية.
واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، للمتهم أمير الهلالي، المعروف بمستريح السيارات لأقواله بشأن الأحكام الصادرة ضده، والتهم الموجهه إليه.
وقال أحمد سامي المليجي دفاع الضحايا، حضر لمقر النيابة العامة عدد من الضحايا، وتولت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناء على توجيهات المستشار النائب العام.
وقامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
تفاصيل مذكرة دفاع الضحايا
قال أحمد سامي المليجي، محامي أحد الضحايا المتضررين من مستريح السيارات في القاهرة الجديدة في واقعة النصب والاستيلاء على أموالهم، إنه تقدّم بمذكرة للمحكمة.
وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية المنظورة لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف – بحسب ما ورد بالمذكرة – عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.
وأشارت المذكرة إلى أن المتهم، وفقًا لما هو ثابت بالأوراق، لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، بما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين، الذين فقدوا ثمرة سنوات من العمل والادخار في لحظات.
وشددت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقف عند حدود الضرر الفردي، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، وهو ما يفرض – من وجهة نظر الدفاع – تدخلًا حاسمًا يحقق الردع العام والخاص.
وطالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للضحايا، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.



