عاجل

بأمر القانون.. حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من خدمات الشهر العقاري

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري

في خطوة جديدة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تحت إشراف وزير العدل المستشار محمود الشريف، المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، بشأن وقف تقديم خدمات الشهر العقاري للمحكوم عليهم نهائيًا في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات وزارة العدل بربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المستحقات المالية، حيث يشمل القرار تعليق الخدمات الحكومية، من بينها خدمات الشهر العقاري، كإجراء رادع لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق المستحقين من السيدات والأبناء.

تفاصيل القرار

نص القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة وفقًا للمادة (293) من قانون العقوبات، يلزم مصلحة الشهر العقاري – فور علمها بالحكم – بتعليق جميع خدماتها عن المحكوم عليه، خاصة تلك المرتبطة بنشاطه المهني، وذلك لحين سداد ما عليه من متجمد نفقة.

وأوضح أن رفع الإيقاف لن يتم إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من دين النفقة، وفقًا للضوابط التي حددها قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.

ثانياً: يتم تنفيذ ذلك الكترونيا على قاعدة البيانات بالربط بين التطبيق المعد لذلك لدى الجهة القائمة بالتنفيذ - السالف بيانها، وبين التطبيقات المعمول بها لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويتم رفع التعليق بذات الآلية .

ثالثا: يجب على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة الدقة في أن نطاق الإيقاف حال كون الإجراء المطلوب مرتبط بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه وذلك وفقاً لقائمة المعاملات الواردة بالكشف المرفق.

رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع مراعاة مراقبة تنفيذ القرار.

تم نسخ الرابط