عاجل

حكم وصية حرمان الابنة العاقة بعد الوفاة.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم جواز أن توصي أم بحرمان ابنتها العاقة من رؤيتها أو ميراثها بعد وفاتها، بسبب سوء معاملتها لها عقب تحسن وضعها المادي. 

وأوضح أمين الفتوى الضوابط الشرعية التي تحكم هذا النوع من التصرفات، وما إذا كانت تُعد جائزة أو مكروهة، مع التأكيد على القيم الدينية التي تحث على صلة الرحم والعفو حتى في حالات الجفاء.

ماهو الأصل في الوصية

وأوضح أمين الفتوى، أن الأصل في الوصية أن تكون في طاعة لله سبحانه وتعالى، كأن يوصي الإنسان بإخراج جزء من ماله للفقراء أو المساكين أو في أوجه الخير المختلفة.

أشار أمين الفتوى إلي أن الإنسان إذا أوصى بشيء ليس فيه طاعة، وإنما فيه انتصار للنفس أو حظ لها، فإنه يكون قد فاته أجر عظيم كان يمكن أن يناله من خلال الوصية.

وأشار إلى أن ما حدث من هذه الأم هو نوع من الانتصار للنفس بسبب ما لاقته من عقوق ابنتها، مؤكدًا أن مثل هذه الوصية تُعد وصية مكروهة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا النوع من الوصايا.

وأكد أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها»، مبينًا أن الأجر الأعظم يكون في صلة الرحم حتى مع من قطعها.

ولفت إلى أن مقابلة القطيعة بالقطيعة تحرم الإنسان من هذا الأجر العظيم، لذلك فهذه الوصية لا تصل إلى درجة التحريم ولكنها مكروهة، والأفضل أن تدعو الأم لابنتها بالهداية والبر، خاصة مع تقدم العمر.

تم نسخ الرابط