عاجل

هل يجوز لي النص على شرط جزائي في العقود؟.. أزهري يوضح

هل يجوز لي النص على
هل يجوز لي النص على شرط جزائي في العقود؟

هل يجوز لي النص على شرط جزائي في العقود؛ إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته؟، سؤال الشيخ أحمد أبو المجد الواعظ العام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. 

هل يجوز لي النص على شرط جزائي في العقود؟

وقال الشيخ أحمد أبو المجد، إنه إذا كان محل الالتزام عملاً من الأعمال، جاز أن يشترط في العقد شرطاً جزائياً يلتزم به المتعاقدان، بشرط أن يكون مبلغ الشرط الجزائي غير مبالغ فيه، بأن يكون مساوياً أو مقارباً للضرر المترتب على عدم الالتزام، ولا يجوز الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام ديناً من الديون؛ سداً لذريعة الوقوع في الربا ما لم يقترن التأخير بضرر.

وبين أن ​الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله؛ لقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً).

​وتابع: عليه؛ فإذا كان موضوع العقد عملاً من الأعمال، فإنه يجوز تضمين العقد لشرط جزائي، كاشتراط تعويض مالي كشرط جزائي على المقاول أو الصانع أو المورد؛ إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه بغير عذر، بشرط أن يكون مبلغ الشرط الجزائي غير مبالغ فيه، بأن يكون مساوياً للضرر المتوقع بالفعل، وقد روي عن ابن سيرين أن رجلاً قال لكريه: ادخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه .

أما إذا كان موضوع العقد ديناً، فلا يجوز تضمين العقد لشرط جزائي في حالة التأخير في سداد الديون، سواء كان الدين بدلاً عن مبيع أو قرض؛ لأن ذلك يؤدي إلى الربا المحرم.

​وشدد بناءً على ذلك: فإنه إذا كان محل الالتزام عملاً من الأعمال، جاز أن يشترط في العقد شرطاً جزائياً يلتزم به المتعاقدان، بشرط أن يكون مبلغ الشرط الجزائي غير مبالغ فيه، بأن يكون مساوياً أو مقارباً للضرر المترتب على عدم الالتزام، ولا يجوز الشرط الجزائي إذا كان محل الالتزام ديناً من الديون؛ سداً لذريعة الوقوع في الربا ما لم يقترن التأخير بضرر.

تم نسخ الرابط